قوله ( ولا يجب مع القصاص أرش  في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . اختاره أبو بكر  ، وغيره ، وصححه في التصحيح . قال  المصنف  ، والشارح    : هذا أصح . قال الزركشي    : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وفي الوجه الآخر : له دية الأصابع الناقصة ، واختاره ابن حامد  ،  والقاضي  قوله ( ولا شيء له من أجل الشلل ) . هذا المذهب . قال الزركشي    : هذا المذهب ، وجزم به  الخرقي  ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وصححاه ، وقدمه في الفروع ، وغيره . قال ابن منجا  في شرحه : وهو قول  القاضي  وشيخه . وقيل : الشلل موت . قال في الفنون : سمعته من جماعة من البله المدعين للفقه . قال : وهو بعيد . وإلا لأنتن واستحال كالحيوان . وقال في الواضح : إن ثبت فلا قود في ميت .  [ ص: 25 ] واختار  أبو الخطاب    : أن له أرشه مطلقا . قياسا على قوله في عين الأعور . قال في المحرر ، والحاوي : وهو أشبه بكلام  الإمام أحمد  رحمه الله ، وجزم به في المنور . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					