الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : قوله ( ومن سرق من النخل ، أو الشجر من غير حرز : فلا قطع عليه . ويضمن عوضها مرتين ) بلا نزاع . وهو من مفردات المذهب . وكذا على الصحيح من المذهب لو سرق ماشية من غير حرز . قال المصنف ، والشارح : قاله أصحابنا . قال في الفروع : اختاره الأكثر . [ ص: 277 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا يضمن عوضها مرتين ، بل مرة واحدة . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وأما غير الشجر والنخل والماشية ، إذا سرقه من غير حرز : فلا يضمن عوضها إلا مرة واحدة . على الصحيح من المذهب . قال المصنف ، والشارح : هذا قول أصحابنا ، إلا أبا بكر ، وقدمه في المغني ، والشرح ونصراه والفروع ، والرعاية . وعنه : أن ذلك كالثمر والماشية ، اختاره أبو بكر ، والشيخ تقي الدين رحمه الله . وجزم به في الحاوي الصغير ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والقواعد الفقهية ، وقالوا : نص عليه . وهو من مفردات المذهب أيضا . وجزم به ناظمها في الزرع . وهو منها . وقال في الأحكام السلطانية : وكذا لو سرق دون نصاب من حرز . يعني أنها تضعف قيمتها . قال الزركشي : وهو أظهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية