الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا قطع إصبعا عمدا . فعفا عنه ، ثم سرت إلى الكف ، أو النفس ، وكان العفو على مال : فله تمام الدية ) . يعني : تمام دية ما سرت إليه . وهذا المذهب . جزم به في الشرح ، وشرحابن منجا ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، ومنتخب الأدمي . وقال في الرعاية : وإن قطع إصبعا عمدا فعفا عنها ، فسرت إلى الكف . فقال : لم أعف عن السراية ولا عن الدية : صدق إن حلف . وله دية كفه . وقيل : دون إصبع . وقيل : تهدر كفه بعفوه . وإن سرت إلى نفسه وجبت الدية فقط . وقيل : إن كان العفو إلى مال ، وإلا فلا . [ ص: 8 ] وقيل : يجب نصفها . وقيل : الكل هدر . قوله ( وإن عفا على غير مال : فلا شيء له في ظاهر كلامه ) . وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الخلاصة . ويحتمل أن له تمام الدية . وهو المذهب . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي . وقيل : يجب نصف الدية . قال القاضي : القياس أن يرجع الولي بنصف الدية ; لأن المجني عليه إنما عفا عن نصفها .

قوله ( وإن عفا مطلقا : انبنى على الروايتين في موجب العمد ) . فإن قلنا : الواجب أحد شيئين : فهو كما لو عفا على مال . وإن قيل : الواجب القصاص عينا : فهو كما لو عفا إلى غير مال . وقطع به ابن منجا في شرحه ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب . وقال في الفروع : فله الدية على الأصح ، على الأولى خاصة ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : له نصف الدية . وقيل : تسقط الدية كلها . كما ذكرهما في الرعاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية