الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : ظاهر قوله ( ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط : أحدها : الأمن من الحيف ) . أنه لا يجب القصاص في اللطمة ونحوها . لأنه لا يؤمن في ذلك الحيف وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . [ ص: 16 ] ونقل حنبل ، والشالنجي : القود في اللطمة ونحوها . ونقل حنبل : قال الإمام أحمد رحمه الله : الشعبي ، والحكم ، وحماد ، رحمهم الله ، قالوا : ما أصاب بسوط أو عصا ، وكان دون النفس : ففيه القصاص . قال الإمام أحمد رحمه الله : وكذلك أرى . ونقل أبو طالب : لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يؤدبها به . فإن اعتدى ، أو جرح ، أو كسر : يقتص لها منه . ونقل ابن منصور : إذا قتله بعصا ، أو خنقه ، أو شدخ رأسه بحجر : يقتل بمثل الذي قتل به ; لأن الجروح قصاص . ونقل أيضا : كل شيء من الجراح والكسر ، يقدر على الاقتصاص ، يقتص منه للأخبار ، واختار ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقال : ثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم .

تنبيهان أحدهما : تقدم في أثناء الغصب قبيل قوله " فإن كان مصوغا أو تبرا . هل يقتص في المال " مثل شق ثوبه ونحوه ؟

الثاني : قوله " ويشترط للقصاص في الطرف الأمن من الحيف " . قال الزركشي : واعلم أن ظاهر كلام ابن حمدان تبعا لأبي محمد : أن المشترط لوجوب القصاص : أمن الحيف . وهو أخص من إمكان الاستيفاء بلا حيف والخرقي إنما اشترط إمكان الاستيفاء بلا حيف . وتبعه أبو محمد في المغني ، والمجد . وجعل المجد أمن الحيف شرطا لجواز الاستيفاء . وهو التحقيق . وعليه : لو أقدم واستوفى ، ولم يتعد وقع الموقع ، ولا شيء عليه . وكذا صرح المجد . [ ص: 17 ] وعلى مقتضى قول ابن حمدان ، وما في المقنع : تكون جناية مبتدأة . يترتب عليها مقتضاها . انتهى . قلت : الذي يظهر : أنه لا يلزم ما قاله عن ابن حمدان ، والمصنف : إذا أقدم واستوفى أكثر ما فيه : أنا إذا خفنا الحيف : منعناه من الاستيفاء . فلو أقدم وفعل ، ولم يحصل حيف : فليس في كلامهما ما يقتضي الضمان بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية