قوله ( وسراية القود غير مضمونة    . فلو قطع اليد قصاصا ، فسرى إلى النفس    : فلا شيء على القاطع ) بلا نزاع . لكن لو اقتص قهرا مع حر أو برد ، أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوه    : لزمه بقية الدية على الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع وصححه في الرعايتين وعند  القاضي  يلزمه نصف الدية وقال  ابن عقيل    : من له قود في نفس وطرف . فقطع طرفه فسرى . أو صال من عليه الدية ، فدفعه دفعا جائرا ، فقتله : هل يكون مستوفيا لحقه  كما يجزئ إطعام مضطر عن كفارة قد وجب عليه بدله له . وكذا من دخل مسجدا وصلى قضاء ونوى كفاه عن تحية المسجد ؟ فيه احتمالان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					