قوله ( أو وجبت عليه ديته ) . وهذا المذهب . سواء كان راكبا أو قائدا أو سائقا . وعليه الأصحاب . وقال بالت فيها دابته ويده عليها ، فتلف به إنسان : ، المصنف والشارح ، وصاحب الفروع : وقياس المذهب لا يضمنه ، كمن ونحوه ; لعدم تأثيره . [ ص: 34 ] سلم على غيره ، أو أمسك يده فمات قلت : وهو الصواب .