قوله ( أو بالت فيها دابته ويده عليها ، فتلف به إنسان :  وجبت عليه ديته ) . وهذا المذهب . سواء كان راكبا أو قائدا أو سائقا . وعليه الأصحاب . وقال  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب الفروع : وقياس المذهب لا يضمنه ، كمن سلم على غيره ، أو أمسك يده فمات  ونحوه ; لعدم تأثيره .  [ ص: 34 ] قلت    : وهو الصواب . 
				
						
						
