قوله ( وإن كانوا أكثر من ثلاثة : فالدية حالة في أموالهم )  [ ص: 42 ] هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . قال الزركشي    : هذا هو المذهب المختار للأصحاب . قال الشارح    : فإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم في الصحيح من المذهب ، إلا على الوجه الذي اختاره  أبو الخطاب    . فإنهم إذا كانوا أربعة ، فقتل الحجر أحدهم    . : فإنه يجب على عاقلة كل واحد من الثلاثة الباقين ثلث الدية ; لأنهم تحملوها كلها . انتهى . قال في المحرر ، والنظم ، والفروع : وإن زادوا على ثلاثة : فالدية في أموالهم .  وعنه    : على العاقلة ; لاتحاد فعلهم . قال في الرعايتين ، والحاوي : وإن كانوا أربعة ، فالدية عليهم كالخمسة . زاد في الكبرى : في الأصح .  وعنه  على عواقلهم . انتهى . 
فائدة : لا يضمن من وضع الحجر وأمسك الكفة ، كمن أوتر القوس وقرب سهما . هذا المذهب . وقال  القاضي  ،  وابن عقيل    : يتوجه روايتا ممسك 
				
						
						
