قوله ( ومن اضطر إلى طعام إنسان ، أو شرابه ، وليس به مثل ضرورته ، فمنعه حتى مات    : ضمنه ، نص عليه ) وهو المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي  ، والمنور ، والفروع ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وعند  القاضي    : على عاقلته . ويأتي في أواخر الأطعمة " إذا اضطر إلى طعام غيره    " . 
فائدة : مثل المسألة في الحكم : لو أخذ منه ترسا كان يدفع به عن نفسه ضربا    . ذكره في الانتصار . 
قوله ( وخرج عليه  أبو الخطاب  كل من أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل    ) . ووافق  أبو الخطاب  ، وجمهور الأصحاب على هذا التخريج . قال في الفروع : وخرج الأصحاب ضمانه على المسألة التي قبلها . فدل على أنه مع الطلب . انتهى . قال في المحرر : وألحق  القاضي  ،  وأبو الخطاب  كل من أمكنه إنجاء شخص من هلكة فلم يفعل . وفرق غيرهما بينهما . انتهى . قال  المصنف  هنا ، وتبعه الشارح  وغيره " وليس ذلك مثله " .  [ ص: 51 ] وفرقوا بأن الهلاك فيمن أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل : لم يكن بسبب منه . فلم يضمنه كما لو لم يعلم بحاله . وأما مسألة الطعام : فإنه منعه منه منعا كان سببا في هلاكه ، فافترقا . قال في الفروع : فدل أن كلام الأصحاب عند  المصنف    " لو لم يطلبه " فإن كان ذلك مرادهم : فالفرق ظاهر . ونقل محمد بن يحيى  فيمن مات فرسه في غزاة لم يلزم من معه فضل حمله    . ونقل أبو طالب    : يذكر الناس . فإن حملوه ، وإلا مضى معهم . 
فائدة : من أمكنه إنجاء شخص من هلكة فلم يفعل . ففي ضمانه وجهان وأطلقهما في الفروع ، والقواعد الأصولية . 
أحدهما : يضمنه . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وجزم به في الخلاصة ، والمنور . والوجه الثاني : لا يضمنه ، اختاره  المصنف  في المغني ، والشارح    . وقيل : الوجهان أيضا في وجوب إنجائه . قلت    : جزم  ابن الزاغوني  في فتاويه باللزوم . وتقدم ما يتعلق بذلك في " كتاب الصيام " . 
تنبيه : قال في القواعد الأصولية لما حكى الخلاف : هكذا ذكره فيمن وقفت على كلامه . وخصوا الحكم بالإنسان . ويحتمل أن يتعدى إلى كل مضمون إذا أمكنه تخليصه فلم يفعل حتى تلف . ويحتمل أن يختص الخلاف بالإنسان دون غيره ; لأنه أعظم حرمة من غيره . ويحتمل أن يتعدى إلى كل ذي روح . كما اتفق الأصحاب على بذل فضل الماء للبهائم . وحكوا في الزرع روايتين . 
				
						
						
