قوله ( وفي الحلل  روايتان ) .  [ ص: 59 ] وأطلقهما ناظم  المفردات . إحداهما : ليست أصلا في الدية . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع والرواية الثانية : هي أصل أيضا . نصرها  القاضي  وأصحابه . قال الزركشي    : هي اختيار  القاضي  ، وكثير من أصحابه : الشريف  ،  وأبي الخطاب  ، والشيرازي  ، وغيرهم ، وجزم في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، وغيرهم : أن الحلل كغير الإبل من الأصول . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وهو من مفردات المذهب . قوله ( وقدرها  مائتا حلة ) . يعني : على القول بأنها أصل . كل حلة بردان . هكذا أطلق أكثر الأصحاب . قال ابن الجوزي  في المذهب : كل حلة بردان جديدان من جنس وقال أيضا في كشف المشكل : الحلة لا تكون إلا ثوبين . قال  الخطابي    : الحلة ثوبان إزار ورداء . ولا تسمى حلة حتى تكون جديدة تحل عن طيها . هذا كلامه . ولم يقل : من جنس . 
				
						
						
