فائدة : لو قتل العبد أجنبي  ، فقال  القاضي  في الخلاف الكبير : يسقط الحق كما لو مات . وحكى  القاضي  في " كتاب الروايتين " والآمدي  روايتين . إحداهما : يسقط الحق . قال  القاضي    : نقلها مهنا  ، لفوات محل الجناية . الثانية : لا يسقط نقلها حرب    . واختارها أبو بكر  ، وجزم به  القاضي  في المجرد . فيتعلق الحق بقيمته لأنها بدله . وجعل  القاضي  المطالبة على هذه الرواية للسيد والسيد يطالب الجاني بالقيمة ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					