قوله ( وإذا )   ( لم يستمسك الغائط والبول ) يعني : إذا ضربه ( ففي كل واحد من ذلك دية كاملة )    . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم .  [ ص: 94 ] وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . وكذا قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . ذكروه في أول " كتاب الديات " .  وعنه    : يجب ثلث الدية ، اختاره ابن أبي موسى  في الإرشاد وخص الرواية في المغني والشرح بما إذا لم يستمسك البول . وتقدم : إذا أفزعه فأحدث بغائط أو بول أو ريح  في " كتاب الديات " قبل الفصل . 
				
						
						
