فائدة : لو أدخل إصبعه في فرج بكر ، فأذهب بكارتها    : فليس بجائفة ذكره  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما . قوله ( وفي الضلع بعير ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، ونص عليه . وهو من مفردات المذهب . وذكر  ابن عقيل  رواية : فيه حكومة . 
تنبيه : قوله " وفي الضلع بعير " كذا قال أكثر الأصحاب وأطلقوا ، وقدمه في الرعايتين . وقيده في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم : بما إذا أجبر مستقيما ، فقالوا : وفي الضلع بعير إذا أجبر مستقيما . والظاهر : أنه مراد من أطلق . ولكن صاحب الرعايتين غاير ، فالظاهر : أنه لما رأى من أطلق وقيد حكاهما قولين . وقال الزركشي    : ولم أر هذا الشرط لغير صاحب المحرر . وقد أطلق  الإمام أحمد  رحمه الله بأن في الضلع بعيرا من غير قيد . قوله ( وفي الترقوتين  بعيران ) . هذا المذهب . 
قاله  القاضي  ، وأصحابه ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .  [ ص: 115 ] وهو من المفردات ، وظاهر كلام  الخرقي    : أن فيها أربعة أبعرة . فإنه قال : وفي الترقوة بعيران . وقال في الإرشاد : في كل ترقوة بعيران . فهو أصرح من كلام  الخرقي    . وصرف  القاضي  كلام  الخرقي  إلى المذهب . فقال : المراد بالترقوة : الترقوتان . اكتفى بلفظ الواحد لإدخال الألف واللام المقتضية للاستغراق . قوله ( وفي كل واحد من الذراع ، والزند ، والعضد ، والفخذ ، والساق : بعيران    ) . وهو المذهب ، نص عليه في رواية أبي طالب  ، وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وشرح ابن منجا  ، ومنتخب الأدمي  ، وقدمه في الرعايتين ، وقطع به في الشرح في الزند ، واختاره  القاضي  في عظم الساق والفخذ . وهو من مفردات المذهب في الفخذ والساق والزند .  وعنه    : في كل واحد من ذلك بعير ، نص عليه في رواية  صالح  ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير . 
وقاله  أبو الخطاب  ،  وابن عقيل  ، وجماعة من أصحاب  القاضي    . وأطلقهما في الفروع . وقال  المصنف    : والصحيح أنه لا تقدير في غير الخمسة . وهي : الضلع والترقوتان والزندان ، وجزم أن في الزند بعيرين . وذكر  ابن عقيل  في ذلك رواية : أن فيه حكومة . نقل  حنبل  فيمن كسرت يده أو رجله فيها حكومة ، وإن انجبرت .  [ ص: 116 ] وترجمه أبو بكر  بنقص العضو بجناية .  وعنه  في الزند الواحد : أربعة أبعرة ; لأنه عظمان . وفيما سواه بعيران ، واختاره  القاضي  ، واختار  المصنف    : أن فيما سوى الزند حكومة كما تقدم . كبقية الجروح وكسر العظام ، كخرزة صلب وعصعص وعانة . قاله في الإرشاد في غير ضلع . 
				
						
						
