قوله ( وعمد الصبي والمجنون خطأ ، تحمله العاقلة    ) . عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة بلا نزاع . وكذلك الصبي على الصحيح من المذهب مطلقا ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .  وعنه  ، في الصبي العاقل : أن عمده في ماله . قال  ابن عقيل  ، والحلواني    : وتكون مغلظة .  [ ص: 134 ] وذكر في الواضح رواية : تكون في ماله بعد عشر سنين . ونقل أبو طالب    : ما أصاب الصبي من شيء ، فعلى الأب إلى قدر ثلث الدية . فإذا جاوز ثلث الدية : فعلى العاقلة . قال في الفروع : فهذه رواية لا تحمل العاقلة الثلث . وتقدم ذلك أيضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					