قوله ( وفي القتل العمد وشبهه    : روايتان ) وأطلقهما في الرعاية الصغرى فيهما . أما العمد : فلا تجب فيه الكفارة على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم أبو بكر  ، وابن حامد  ،  والقاضي  ، وولده أبو الحسين  ، والشريف أبو جعفر  ،  وأبو الخطاب  ، والشيرازي  ، وابن البنا  ، وغيرهم . قال  المصنف  ، والشارح  ، وابن منجا  في شرحه ، والمشهور في المذهب : أنه لا كفارة في قتل العمد .  [ ص: 137 ] وقدمه في الرعاية الكبرى .  وعنه    : تجب ، اختارها أبو محمد الجوزي  ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير . قال الزركشي    : وزعم  القاضي  والشريف   وأبو الخطاب  في خلافيهما أن هذه الرواية اختيار  الخرقي    . قال : وليس في كلامه ما يدل على ذلك . وكذا قال في الهداية ، والفروع : إنه اختيار  الخرقي    . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة . وأما شبه العمد : فالصحيح من المذهب : وجوب الكفارة به ، نص عليه ، واختاره الشيرازي  ، وابن البنا  ، وغيرهما ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والمحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . قال في الفروع : ويلزم على الأصح . قال  المصنف    : لا أعلم لأصحابنا في شبه العمد في وجوب الكفارة  قولا . ومقتضى الدليل وجوب الكفارة . 
والرواية الثانية : لا تجب كالعمد . قال  المصنف  والشارح : اختارها أبو بكر  ، وظاهر كلام  المصنف    : أنها اختيار أبي بكر  ،  والقاضي    . وكذا قال ابن منجا  والذي حكاه الأصحاب فيها : إنما هو اختيار أبي بكر  فقط . فلعل  المصنف  اطلع على أنه اختيار  القاضي  في موضع من كلامه .  [ ص: 138 ] تنبيه : قال الزركشي    : وقد وقع  لأبي محمد  في المقنع إجراء الروايتين في شبه العمد . وهو ذهول . فقد قال في المغني : لا أعلم لأصحابنا فيه قولا . قال ابن منجا  بعد حكاية كلامه في المغني فحكاية الرواية في شبه العمد وقعت هنا سهوا . قال الشارح  بعد حكاية كلامه في المغني : وقد ذكر  شيخنا  في الكتاب المشروح رواية أنه كالعمد ; لأن ديته مغلظة ، فظاهره أنه ما اطلع عليها إلا في هذا الكتاب . انتهى . قلت    : وهذا الصواب . وقد ذكر هذه الرواية الناظم  ، وابن حمدان  في رعايتيه ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . ولم يتعرضوا للنقل فيها . لكن قال الناظم    : هي بعيدة . وقد عللها الشارح  ، فقال : لأن ديته مغلظة . فكانت كالعمد . 
فائدتان إحداهما : من لزمته كفارة ، ففي ماله مطلقا على الصحيح من المذهب . وقيل : ما حمله بيت المال من خطأ الإمام وحاكم ففي بيت المال . ويكفر الولي عن غير مكلف من ماله . الثانية : نقل مهنا    : القتل له كفارة . والزنا له كفارة . ونقل  الميموني    : ليس بعد القتل شيء أشد من الزنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					