[ ص: 150 ] كتاب الحدود فائدة : " الحدود " جمع حد . وهو في الأصل : المنع ، وهو في الشرع : عقوبة تمنع من الوقوع في مثله . قوله ( لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم    ) . هكذا قال كثير من الأصحاب . وقال في الوجيز تبعا للرعاية الكبرى " ملتزم " ليدخل الذمي دون الحربي . قلت    : هذا الحكم لا خلاف فيه . قوله ( ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه    ) . هذا المذهب بلا ريب ، من حيث الجملة . وعليه الأصحاب ، واختار الشيخ تقي الدين  رحمه الله : أنه لا يجوز إلا لقرينة ، كتطلب الإمام له ليقتله . فيجوز لغير الإمام ونائبه قتله . [ وقيل : يقيم الحد ولي المرأة ] . فعلى المذهب : لو خالف وفعل لم يضمنه ، نص عليه . قوله ( إلا السيد ) يعني المكلف ( فإن له إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه القن ) وهو المذهب . قال في المحرر : هذا المذهب . قال في الفروع : ولسيد إقامته على الأصح ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والهادي ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم .  [ ص: 151 ] وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .  وعنه    : ليس له ذلك . وقيل : ليس له إقامة الحد على أمته المرهونة والمستأجرة    . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : إن عصى الرقيق علانية : أقام السيد عليه الحد . وإن عصى سرا : فينبغي أن لا يجب عليه إقامته . بل يخير بين ستره واستتابته ، بحسب المصلحة في ذلك . 
تنبيهان أحدهما : قد يقال إن ظاهر قوله " رقيقه القن " أنه لو كان رقيقا مشتركا لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه . وهو صحيح . صرح به ابن حمدان  في رعايته الكبرى . 
الثاني : مفهوم كلامه : أنه ليس لغير السيد إقامة الحد . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : للوصي إقامته على رقيق موليه . وأطلقهما في الرعاية الكبرى . قوله ( وهل له القتل في الردة ، والقطع في السرقة ؟  على روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . إحداهما : ليس له ذلك . وهو المذهب ، صححه  المصنف  ، والشارح  ، والناظم  ، ونصروه ، واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وجزم به الأدمي  في منتخبه ، وقدمه في الكافي . 
والرواية الثانية : له ذلك ، صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر .  [ ص: 152 ] وجزم به في الوجيز . قوله ( ولا يملك إقامته على مكاتبه ) . هذا أحد الوجهين ، واختاره  المصنف  ، وابن عبدوس  في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي  ، ونهاية  ابن رزين  ، وشرح ابن منجا  ، وقدمه في الشرح . 
والوجه الثاني : له إقامته عليه . وهو المذهب ، قدمه في الفروع . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وجزم في الرعاية الكبرى : أنه لا يقيم الحد على مكاتبته . قوله ( ولا أمته المزوجة ) . يعني لا يملك إقامة الحد عليها . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : له إقامته عليها ، صححه الحلواني    . ونقل مهنا    : إن كانت ثيبا . ونقل ابن منصور    : إن كانت محصنة فالسلطان ، وأنه لا يبيعها حتى تحد . قوله ( وإن كان السيد فاسقا ، أو امرأة : فله إقامته في ظاهر كلامه ) . وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والفروع .  [ ص: 153 ] ويحتمل . وهو  للقاضي  وصححه في النظم وجزم به الأدمي  في منتخبه ، وقدمه  ابن رزين  في شرحه وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وقيل : يقيم ولي المرأة 
				
						
						
