قوله ( وأما حقوق الآدميين : فتستوفى كلها ، سواء كان فيها قتل أو لم يكن . ويبدأ بغير القتل . وإن اجتمعت مع حدود الله : بدئ بها ) . وبالأخف وجوبا ، قدمه في الفروع . وفي المغني : إن بدئ بغيره جاز . فإذا زنى ، وشرب ، وقذف ، وقطع يدا    : قطعت يده أولا ، ثم حد للقذف ، ثم للشرب ، ثم للزنا . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : يؤخر القطع . ويؤخر حد الشرب عن حد القذف إن قيل : هو أربعون . اختاره  القاضي    . قوله ( ولا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله    ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب مطلقا ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره .  [ ص: 166 ] وقيل : إن طلب صاحب قتل جلده قبل برئه من قطع    : فوجهان . 
				
						
						
