الرابعة : لو أتى حدا في دار الإسلام ، ثم دخل دار الحرب ، أو أسر    : يقام عليه الحد إذا خرج . ونقل ابن منصور    : إذا قتل وزنى ، ودخل دار الحرب ، فقتل أو زنى أو سرق :  لا يعجبني أن يقام عليه ما أصاب هناك . ونقل صالح  وابن منصور    : إن زنى الأسير أو قتل مسلما    : ما أعلمه إلا أن يقام عليه الحد إذا خرج . ونقل أبو طالب    : لا يقتل إذا قتل في غير دار الإسلام : لم يجب عليه هناك حكم 
				
						
						
