قوله ( الثاني : أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول    ) . هذا بناء منه على أن شهادة العبيد لا تقبل في الحدود    . وهو المشهور عن  الإمام أحمد  رحمه الله . واختاره  المصنف  ، وغيره .  وعنه    : تقبل . وهو المذهب . على ما يأتي في " باب شروط من تقبل شهادته " محررا مستوفى .  [ ص: 191 ] قوله ( ويصفون الزنا ) . يقولون " رأيناه غيب ذكره أو حشفته ، أو قدرها في فرجها " ولا يعتبر مع ذلك أن يذكروا المكان ، ولا المزني بها على الصحيح من المذهب ، اختاره ابن حامد  ، وغيره . ومال إليه  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما . وقيل : يعتبر ذلك ، اختاره  القاضي    . وأطلقهما الزركشي    . ولا يشترط ذكر الزمان ، قولا واحدا عند  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما . وقال الزركشي    : وأجرى  المجد  الخلاف في الزمان أيضا . قوله ( ويجيئون في مجلس واحد ، سواء جاءوا متفرقين أو مجتمعين ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . سواء صدقهم أو لا ، نص عليه .  وعنه    : لا يشترط أن يجيئوا في مجلس واحد . 
				
						
						
