قوله ( وهل يشترط البلوغ  ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، وشرح ابن منجا  ، والزركشي  ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . إحداهما : لا يشترط بلوغه . بل يكون مثله يطأ أو يوطأ . وهو المذهب . قال أبو بكر    : لا يختلف قول  أبي عبد الله  رحمه الله : أنه يحد قاذفه إذا كان ابن عشرة ، أو اثنتي عشرة سنة . قال في الترغيب : هذه أشهرهما . قال في القواعد الأصولية : أشهرهما يجب الحد ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، ونظم المفردات ،  والقاضي  ، والشريف  ،  وأبو الخطاب  في خلافاتهم والشيرازي  ، وابن البناء  ،  وابن عقيل  في التذكرة . وهو مقتضى كلام  الخرقي  ، وقدمه في الهادي ، والنظم ، والرعايتين ، وإدراك الغاية ، والحاوي الصغير  [ ص: 205 ] وهو من مفردات المذهب ، والرواية الثانية : يشترط البلوغ . قال في العمدة ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، ونهاية  ابن رزين    : والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف . وقيل : إن هذه الرواية مخرجة لا منصوصة . فعلى المذهب : لا يقام الحد على القاذف حتى يبلغ المقذوف ويطالب به بعده . وعلى المذهب أيضا : يشترط أن يكون الغلام ابن عشر ، والجارية بنت تسع . كما قاله  المصنف  بعد ذلك . وقاله الأصحاب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					