فائدة : لو قذف عاقلا فجن ، أو أغمي عليه قبل الطلب    : لم يقم عليه الحد حتى يفيق ويطالب . فإن كان قد طالب ثم جن ، أو أغمي عليه : جازت إقامته . ولو قذف غائبا    : اعتبر قدومه وطلبه ، إلا أن يثبت أنه طالب به في غيبته . . فيقام . على المذهب . وقيل : لا يقام ; لاحتمال عفوه . قاله الزركشي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					