قوله ( والكناية    : نحو قوله لامرأته : قد فضحتيه ، وغطيت أو نكست رأسه ، وجعلت له قرونا ، أو علقت عليه أولادا من غيره ، وأفسدت فراشه ، أو يقول لمن يخاصمه : يا حلال بن الحلال . ما يعرفك الناس بالزنا ، يا عفيف ، أو يا فاجرة يا قحبة يا خبيثة    ) . وكذا قوله " يا نظيف ، يا خنيث " بالنون . وذكره بعضهم بالباء . ذكره في الفروع . أو يقول لعربي " يا نبطي ، يا فارسي ، يا رومي "    . أو يقول لأحدهم " يا عربي " أو " ما أنا بزان " أو " ما أمي بزانية "    . أو يسمع رجلا يقذف رجلا فيقول " صدقت " أو " أخبرني فلان أنك زنيت "    . أو " أشهدني فلان أنك زنيت " وكذبه الآخر . فهذا كناية . إن فسره بما يحتمله غير القذف : قبل قوله في أحد الوجهين . وهما روايتان . وهو المذهب ، صححه في المغني ، والشرح ، والتصحيح . وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، واختاره أبو بكر  ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .  وعنه    : يقبل قوله بقرينة ظاهرة  [ ص: 216 ] وفي الآخر : جميعه صريح . اختاره  القاضي  وجماعة كثيرة من أصحابه . وذكره في التبصرة عن  الخرقي    . وأطلقها في الهداية ، والمذهب .  وعنه    : لا يحد إلا بنيته ، اختاره أبو بكر  ، وغيره . وذكر في الانتصار رواية : أنه لا يحد إلا بالصريح ، واختار  ابن عقيل    : أن ألفاظ الكنايات مع دلالة الحال : صرائح . 
فوائد الأولى : وكذا الحكم والخلاف لو سمع رجلا يقذف ، فقال " صدقت    " كما تقدم . لكن لو زاد على ذلك فقال " صدقت فيما قلت " فقيل : حكمه حكم الأول ، قدمه في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقيل : يحد بكل حال ، وجزم به في الرعاية الكبرى . وأطلقهما في الفروع . 
الثانية : القرينة هنا : ككناية الطلاق . قال في الفروع : ذكره جماعة . وقال في الترغيب : هو قذف بنية . ولا يحلف منكرها . وفي قيام قرينة مقام النية : ما تقدم . فيلزمه الحد باطنا بالنية . وفي لزوم إظهارها وجهان ، وأن على القول بأنه صريح : يقبل تأويله . وقال في الانتصار : لو قال " أحدكما زان " فقال أحدهما " أنا " فقال " لا "  إنه قذف للآخر .  [ ص: 217 ] وذكره في المفردات أيضا . 
				
						
						
