[ ص: 218 ] تنبيه : قوله ( وإن قذف أهل بلدة ، أو جماعة ، لا يتصور الزنا من جميعهم    : عزر ، ولم يحد ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وقطعوا به . قال أبو محمد الجوزي    : ليس ذلك بقذف ; لأنهم لا عار عليهم بذلك . ويعزر كسبهم بغيره . قال في الفروع : وظاهره ولو لم يطلبه أحد . يؤيده : أن في المغني جعل هذه المسألة أصلا لقذف الصغيرة ، مع أنه قال : لا يحتاج في التعزير إلى مطالبة . وفي مختصر  ابن رزين    : ويعزر حيث لا حد . 
				
						
						
