الثانية : لو قذف أباه أو جده ، أو كان واحدا من أقاربه غير أمهاته ، بعد موته    : لم يحد بقذفه في ظاهر  الخرقي  ،  والمصنف  ، وغيرهما . واقتصر عليه في المغني ، والشرح . وهو قول أبي بكر  ، وظاهر كلامه في المحرر : أن حد قذف الميت لجميع الورثة ، حتى الزوجين ، وقال : نص عليه ، والصحيح : أن النص إنما هو في القذف الموروث لا غير . 
				
						
						
