الثانية : لو قذفه بزنا آخر بعد حده    . فعنه : يحد .  وعنه    : لا يحد .  وعنه    : يحد مع طول الزمن . قلت    : وهو الصواب ، وجزم به في الكافي ، والمغني ، والشرح ، وشرح  ابن رزين  ، والنظم . وقال : يحد مع قرب الزمان في الأولى . وأطلق الأخيرتين في المغني ، والكافي ، والشرح ، والرعاية . وأطلقهن في الفروع .  [ ص: 225 ] وقال في الرعاية : وإن قذفه بزنا آخر عقب هذا : فروايتان . إحداهما : يجب حدان ، والثانية : حد وتعزير . وإن قذفه بعد مدة : حد على الأصح . قال  ابن عقيل    : إن قذف أجنبية ، ثم نكحها قبل حده فقذفها    . فإن طالبت بأولهما ، فحد : ففي الثاني روايتان وإن طالبت بالثاني ، فثبت ببينة ، أو لاعن : لم يحد للأول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					