[ ص: 228 ] باب حد المسكر قوله ( كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام  من أي شيء كان ، ويسمى خمرا ) . هذا المذهب مطلقا . نص عليه في رواية الجماعة . وعليه الأصحاب . وأباح  إبراهيم الحربي    : من نقيع التمر إذا طبخ ما دون السكر    . قال  الخلال    : فتياه على قول  أبي حنيفة    . وذكر  أبو الخطاب  في ضمن مسألة جواز التعبد بالقياس أن الخمر إذا طبخ لم يسم خمرا . ويحرم إذا حدثت فيه الشدة المطربة . ثم صرح في منع ثبوت الأسماء بالقياس أن الخمر إنما سمي خمرا ; لأنه عصير العنب المشتد . ولهذا يقول القائل : أمعك نبيذ ، أم خمر ؟ قال : وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام { الخمر من هاتين الشجرتين .   } وقول  عمر  رضي الله عنه " الخمر ما خامر العقل " مجاز ; لأنه يعمل عملها من وجه . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : إن قصد بذلك نفي الاسم في الحقيقة اللغوية دون الشرعية : فله مساغ . فإن مقصودنا يحصل بأن يكون اسم الخمر في الشرع يعم الأشربة المسكرة . وإن كانت في اللغة أخص . وإن ادعى أن الاسم الحقيقي مسلوب مطلقا : فهذا مع مخالفته لنص  الإمام أحمد  رحمه الله خلاف الكتاب والسنة . وهو تأسيس لمذهب الكوفيين . ويترتب عليه : إذا حلف أن لا يشرب خمرا . انتهى . 
 وعنه    : لا يحد باليسير المختلف فيه . ذكرها  ابن الزاغوني  في الواضح . نقلها  ابن أبي المجد  في مصنفه عنه ، واختار الشيخ تقي الدين  رحمه الله : وجوب الحد بأكل الحشيشة القنبية    .  [ ص: 229 ] وقال : هي حرام ، سواء سكر منها ، أو لم يسكر . والسكر منها حرام باتفاق المسلمين . وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر . قال : ولهذا أوجب الفقهاء بها الحد كالخمر . وتوقف بعض المتأخرين في الحد بها ، وأن أكلها يوجب التعزير بما دون الحد : فيه نظر . إذ هي داخلة في عموم ما حرم الله . وأكلتها ينتشون عنها ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر ، وتصدهم عن ذكر الله . وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها لأن أكلها إنما حدث في أواخر المائة السادسة ، أو قريبا من ذلك ، فكان ظهورها مع ظهور سيف جنكيز خان    . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					