قوله ( وإن ابتلع جوهرة أو ذهبا ، وخرج به    : فعليه القطع ) . هذا أحد الوجهين ، والمذهب منهما ، جزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . 
والوجه الثاني : لا قطع عليه مطلقا . وأطلقهما في المغني ، والشرح . وقيل : يقطع إن خرجت ، وإلا فلا ; لأنه أتلفه في الحرز ، اختاره  المصنف  ، والشارح  ، وابن عبدوس  في تذكرته . قلت    : إتلافه في الحرز غير محقق . بل فعل فيه ما هو سبب في الإتلاف إن وجد . وأطلقهن في الفروع ، والزركشي    . قال  المصنف  ، والشارح    : فإن لم يخرج فلا قطع عليه . وإن خرج ففيه وجهان . 
				
						
						
