فائدة : لو كانت اليد التي وجب قطعها شلاء  ، فهي كالمعدومة . على ما تقدم على إحدى الروايتين . فينتقل ، قدمه الناظم ، والكافي وقال : نص عليه  وابن رزين  في شرحه .  وعنه    : يجزئ مع أمن تلفه بقطعها .  [ ص: 290 ] صححه في الرعايتين ، وجزم به في المنور . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والحاوي ، والمحرر ، والفروع . وكذا الحكم لو ذهب معظم نفع اليد كقطع الأصابع كلها ، أو أربع منها    . فإن ذهبت الخنصر والبنصر ، أو واحدة غيرهما : أجزأت على الصحيح من المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح ، وصححه الناظم    . وقيل : لا تجزئ . وأطلقهما في الفروع . وقيل : لا تجزئ إذا قطع الإبهام . وتجزئ إذا قطعت السبابة والوسطى فإن بقي إصبعان ، فالصحيح من المذهب : أنه يجزئ قطعهما ، صححه في المغني ، والشرح ، والنظم . وقيل : لا يجزئ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					