قوله ( وإذا قدر عليهم ، فمن كان منهم قد قتل من يكافئه ، وأخذ المال    : قتل حتما ) بلا نزاع . ولا يزاد على القتل على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الكافي ، والوجيز ، وغيرهما .  [ ص: 293 ] قال الزركشي    : هذا المذهب ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .  وعنه    : أنه يقطع مع ذلك أولا ، اختاره أبو محمد الجوزي    . وقيل : ويصلبون بحيث لا يموتون . قوله ( وصلب حتى يشتهر ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم  القاضي  في جامعه ،  وأبو الخطاب  ،  والمصنف  ، وغيرهم ، وجزم به في الكافي ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . قال الزركشي    : هذا المذهب . وقال أبو بكر    : يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب . وقال في التبصرة : يصلب قدر ما يتمثل به ويعتبر . قلت    : وهو أولى . وهو قريب من المذهب . وعند  ابن رزين    : يصلب ثلاثة أيام . 
تنبيه : ظاهر كلام  المصنف    : أن الصلب بعد قتله . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب ، وقيل : يصلب أولا ، وتقدم في كتاب الجنائز عند قوله " ولا يصلي الإمام على الغال " أنه " هل يقتل أو لا ؟ ثم يغسل ويصلى عليه ، ثم يصلب ، أو يصلب عقب القتل " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					