[ ص: 326 ] باب حكم المرتد 
فائدتان إحداهما : قوله ( فمن أشرك بالله ، أو جحد ربوبيته ، أو وحدانيته أو صفة من صفاته    ) قال  ابن عقيل  في الفصول : أو جحد صفة من صفاته المتفق على إثباتها الثانية : قوله ( أو سب الله تعالى ، أو رسوله صلى الله عليه وسلم    : كفر ) . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : وكذا لو كان مبغضا لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لما جاء به اتفاقا . تنبيه : قوله ( فمن أشرك بالله ، أو جحد ربوبيته ، أو وحدانيته ، أو صفة من صفاته ، أو اتخذ لله صاحبة ، أو ولدا ، أو جحد نبيا ، أو كتابا من كتب الله ، أو شيئا منه ، أو سب الله أو رسوله    : كفر ) بلا نزاع في الجملة . ومراده : إذا أتى بذلك طوعا ، ولو هازلا . وكان ذلك بعد أن أسلم طوعا . وقيل : وكرها . 
قلت    : ظاهر كلام الأصحاب : أن هذه الأحكام مترتبة عليه حيث حكمنا بإسلامه طوعا أو كرها . وأطلقهما في الفروع . وقال : والأصح بحق ، يعني : إذا أكره على الإسلام لا بد أن يكون بحق على الأصح .  [ ص: 327 ] فائدة : قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : وكذا الحكم لو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم  إجماعا . قال جماعة من الأصحاب : أو سجد لشمس أو قمر    . قال في الترغيب : أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين    . وقيل : أو كذب على نبي  ، أو أصر في دارنا على خمر أو خنزير غير مستحل  وقال  القاضي    : رأيت بعض أصحابنا يكفر جاحد تحريم النبيذ والمسكر كله  كالخمر . ولا يكفر بجحد قياس اتفاقا ، للخلاف ، بل سنة ثابتة . قال : ومن أظهر الإسلام وأسر الكفر    : فمنافق . وإن أظهر أنه قائم بالواجب وفي قلبه أن لا يفعل : فنفاق . وهل يكفر ؟ على وجهين ، وظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله والأصحاب : لا يكفر إلا منافق أسر الكفر . قال : ومن أصحابنا من أخرج  الحجاج بن يوسف  عن الإسلام ; لأنه أخاف أهل المدينة  وانتهك حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم . قال في الفروع : فيتوجه عليه  يزيد بن معاوية  ونحوه ، ونص  الإمام أحمد  رحمه الله بخلاف ذلك . وعليه الأصحاب ، وأنه لا يجوز التخصيص باللعنة ، خلافا لأبي الحسين  وابن الجوزي  وغيرهما . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : ظاهر كلامه الكراهة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					