قوله ( وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب . ثم قدر عليهما    :  [ ص: 344 ] لم يجز استرقاقهما ، ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في دار الإسلام ) بلا نزاع ( ومن لم يسلم منهم : قتل ) بلا نزاع . 
فائدة : لو لحق مرتد بدار الحرب    : فهو وما معه كحربي ، والمذهب المنصوص : لا يتنجز جعل ما بدارنا فيئا ، إن لم يصر فيئا بردته . وقيل : يتنجز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					