قوله ( والساحر الذي يركب المكنسة ، فتسير به في الهواء  ونحوه ) . كالذي يدعي أن الكواكب تخاطبه . ( يكفر ويقتل ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال  المصنف  والشارح    : قاله أصحابنا ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره .  وعنه    : لا يكفر ، اختاره  ابن عقيل  ، وجزم به في التبصرة .  [ ص: 350 ] وكفره أبو بكر  بعمله . قال في الترغيب : عمله أشد تحريما . وحمل  ابن عقيل  كلام  الإمام أحمد  رحمه الله في كفره على معتقده ، وأن فاعله يفسق ، ويقتل حدا . 
فائدة : من اعتقد أن السحر حلال    : كفر قولا واحدا . 
قوله ( فأما الذي يسحر بالأدوية ، والتدخين ، وسقي شيء يضر    : فلا يكفر ولا يقتل . ولكن يعزر ) هذا المذهب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والمحرر ، والنظم ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال  القاضي  ، والحلواني    : إن قال " سحري ينفع وأقدر على القتل به    " : قتل . ولو لم يقتل به . فعلى المذهب : يعزر تعزيرا بليغا ، بحيث لا يبلغ به القتل على الصحيح من المذهب . وقيل : له تعزيره بالقتل . قوله ( ويقتص منه إن فعل ما يوجب القصاص ) . وكذا قال كثير من الأصحاب . وقال في الفروع : ويقاد منه إن قتل غالبا ، وإلا الدية . وكذا قال  المصنف  ، وغيره في " كتاب الجنايات " . وتقدم ذلك محررا هناك في القسم الثامن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					