قوله ( وفي الثعلب ، والوبر ، وسنور البر ، واليربوع    : روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، والزركشي  ، وتجريد العناية ، وغيرهم . أما الثعلب : فيحرم على الصحيح من المذهب . قال  المصنف  ، والشارح    : أكثر الروايات عن  الإمام أحمد  رحمه الله تحريم الثعلب . ونقل عبد الله  رحمه الله : لا أعلم أحدا أرخص فيه إلا  عطاء    . وكل شيء اشتبه عليك فدعه . قال الناظم    : هذا أولى ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في الفروع . والرواية الثانية : يباح . قال  ابن عقيل  في التذكرة : والثعلب مباح في أصح الروايتين ، واختارها الشريف أبو جعفر  ،  والخرقي    . وأطلقهما في الكافي . وأما سنور البر : فالصحيح من المذهب : أنه محرم ، صححه في التصحيح . قال الناظم    : هذا أولى . قال في الفروع : ويحرم سنور بر على الأصح ، واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وجزم به في الوجيز .  [ ص: 361 ] وهو ظاهر ما جزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي    . والرواية الثانية : يباح . وأطلقهما في الكافي ، والإشارة للشيرازي  ، والبلغة ، والمحرر . وأما الوبر واليربوع : فالصحيح من المذهب : أنهما مباحان . قال في الفروع : لا يحرم وبر ويربوع على الأصح ، وصححه في التصحيح ، واختاره  المصنف  ، والشارح  ، وابن عبدوس  في تذكرته ، وقدمه في الكافي . قال  ابن رزين  في نهايته : يباح اليربوع . والرواية الثانية : يحرمان ، وجزم في الوجيز بتحريم اليربوع . وقال  القاضي    : يحرم الوبر . وأطلق الخلاف في المحرر . 
				
						
						
