قوله ( ويشترط للذكاة شروط أربعة    . أحدها : أهلية الذابح    . وهو أن يكون عاقلا ) ; ليصح قصده التذكية ولو كان مكرها ذكره في الانتصار ، وغيره .  [ ص: 386 ] قال في الفروع : ويتوجه فيه كذبح مغصوب وقد دخل في كلام  المصنف  رحمه الله الأقلف . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه    : لا تصح ذكاته . فائدة : قال في الفروع : ظاهر كلام الأصحاب هنا : لا يعتبر قصد الأكل . وقال  القاضي  في التعليق : لو تلاعب بسكين على حلق شاة ، فصار ذبحا ، ولم يقصد حل أكلها    : لم تبح . وعلل  ابن عقيل  تحريم ما قتله محرم لصوله : بأنه لم يقصد أكله . كما لو وطئه آدمي إذا قتل . وقال في المستوعب : كذبحه . وذكر الأزجي  عن أصحابنا : إذا ذبحه ليخلص مال غيره منه بقصد الأكل لا التخلص ، للنهي عن ذبحه لغير مأكلة . وذكرالشيخ تقي الدين  رحمه الله في " بطلان التحليل " لو لم يقصد الأكل . أو قصد حل يمينه : لم يبح . ونقل  صالح  وجماعة : اعتبار إرادة التذكية . قال في الفروع : وظاهره يكفي . وقال في الترغيب : هل يكفي قصد الذبح ، أم لا بد من قصد الإحلال ؟ فيه وجهان . 
				
						
						
