قوله ( وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه    ) يعني : يقينا ( كذي الظفر ) . مثل الإبل والنعامة والبط ، وما ليس بمشقوق الأصابع : لم يحرم علينا . هذا أحد الوجهين . أو الروايتين ، جزم به الشارح  ، وابن منجا  في شرحه ، والأدمي  في منتخبه ، وقدمه في النظم ، وصححه في التصحيح . قال في الرعاية الكبرى : وهي أظهر . قال في الحاويين : وهو الصحيح . 
والرواية الثانية : يحرم علينا . قال في الحاوي الكبير : لفقد قصد الذكاة منه ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين . قال في الحاوي الصغير : وحكي عن  الخرقي  في كلام مفرد . وهو سهو . إنما المحكي عنه في المسألة الآتية . اللهم إلا أن يكون قد حكي عنه في المكانين ، أو تكون النسخة مغلوطة . وهو الظاهر . وأطلقهما في الفروع . 
فائدة : قال في الرعاية الكبرى ، والفروع : ولو ذبح الكتابي ما ظنه حراما عليه ، ولم يكن    : حل أكله .  [ ص: 407 ] قال  المصنف  ، والشارح    : وإن ذبح شيئا يزعم أنه يحرم عليه ، ولم يثبت أنه محرم عليه    : حل . قال في المحرر : لا يحرم من ذبحه ما نتبينه محرما عليه ، كحال الرئة ونحوها . ومعنى المسألة : أناليهود  إذا وجدوا الرئة لاصقة بالأضلاع امتنعوا من أكلها ، زاعمين تحريمها ويسمونها : اللازقة . وإن وجدوها غير لازقة بالأضلاع أكلوها . قوله ( وإذا ذبح حيوانا غيره    : لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم . وهو شحم الثرب والكليتين ) . وهو ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله ، واختاره ابن حامد    . وحكاه عن  الخرقي  في كلام مفرد . وهو المذهب ، اختاره  أبو الخطاب  ،  والمصنف  ، والشارح  ، وصاحب الحاويين وصححه في الخلاصة والنظم ، وشرح ابن منجا  ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، واختار أبو الحسن التميمي   والقاضي  تحريمه . قال في الواضح : اختاره الأكثر . قال في المنتخب : وهو ظاهر المذهب . قال في عيون المسائل : هو الصحيح من مذهبه . 
تنبيه : قال في المحرر ، وغيره : فيه وجهان . وقيل : روايتان ، وقطع في الفروع : أنهما روايتان .  [ ص: 408 ] وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والفروع . فعلى القول بعدم التحريم : لنا أن نتملكها منهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					