قوله ( وإن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن  فصدقه المقر له : جاز أن يشهد له به ، وإن كذبه : لم يشهد ) بلا نزاع أعلمه ( وإن سكت : جاز أن يشهد ) ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب ، واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وقدمه في الشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، ويحتمل أن لا يشهد حتى يتكرر ، وهو  لأبي الخطاب  في الهداية ، وعلله ابن منجا  في شرحه ، فقال : لأنه لو أكذبه : لم تجز الشهادة ، وسكوته يحتمل التصديق والتكذيب ، ثم قال : واعلم أن هذا تعليل كلام  المصنف  ، قال : وعندي فيه نظر ،  [ ص: 15 ] وذلك أن الاختلاف المذكور في الصورة المذكورة ينبغي أن يكون في دعوى الأبوة ، مثل أن يدعي شخص أنه ابن فلان ، وفلان يسمع : فيسكت  ، فإن السكوت إذا نزل هنا منزلة الإقرار : صار كما لو أقر الأب أن فلانا ابنه ، قال : ويقوي ما ذكرته : أن  المصنف  حكى في المغني : إذا سمع رجلا يقول لصبي " هذا ابني    " جاز أن يشهد ، وإذا سمع الصبي يقول " هذا أبي " والرجل يسمعه ، فسكت    : جاز أن يشهد ; لأن سكوت الأب إقرار ، والإقرار يثبت النسب فجازت الشهادة به ، ثم قال في المغني : وإنما أقيم السكوت مقام النطق ; لأن الإقرار على الانتساب الفاسد  لا يجوز ، بخلاف سائر الدعاوى ; ولأن النسب يغلب فيه الإثبات ، إلا أنه يلحق بالإمكان في النكاح ، ثم قال في المغني : وذكر  أبو الخطاب  أنه يحتمل أن لا يشهد به مع السكوت حتى يتكرر ، قال ابن منجا    : والعجب من  المصنف  رحمه الله تعالى حيث نقل في المغني الاحتمال المذكور في هذه الصورة عن  أبي الخطاب  ، وإنما ذكر  أبو الخطاب  الاحتمال في هذه الصورة التي ذكرها  المصنف  هنا ، قال : وفي الجملة : خروج الخلاف فيه فيما إذا ادعى شخص أنه ابن آخر بحضور الآخر ، فيسكت : ظاهر ، وفي الصورة التي ذكرها  المصنف  هنا : الخلاف فيها بعيد . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					