الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم ، في ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي رحمهما الله ) ، وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، وقال القاضي : تسمع من عدلين ، وقيل : تقبل أيضا ممن تسكن النفس إليه ، ولو كان واحدا واختاره المجد وحفيده . فائدتان

إحداهما : يلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة ، ومن قال : " شهدت بها " ففرع ، وقال في المغني : شهادة أصحاب المسائل شهادة استفاضة ، لا شهادة على شهادة فيكتفي بمن شهد بها . كبقية شهادة الاستفاضة ، وقال في الترغيب : ليس فيها فروع ، وقال القاضي في التعليق وغيره : الشهادة بالاستفاضة خبر ، لا شهادة ، وقال : تحصل بالنساء والعبيد ، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : هي نظير أصحاب المسائل عن الشهود على الخلاف ، وذكر ابن الزاغوني : إن شهد أن جماعة يثق بهم أخبروه بموت فلان ، أو [ ص: 14 ] أنه ابنه ، أو أنها زوجته : فهي شهادة الاستفاضة ، وهي صحيحة ، كذا أجاب أبو الخطاب : يقبل في ذلك ، ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة ، وأجاب أبو الوفاء : إن صرحا بالاستفاضة ، أو استفاض بين الناس : قبلت في الوفاة والنسب جميعا ، ونقل الحسن بن محمد : لا يشهد إذا ثبت عنده بعد موته ، ونقل معناه جعفر قال في الفروع : وهو غريب . الثانية : قال في الفروع : وإذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار ، فعمل ولاة المظالم بذلك أحق ، ذكره في الأحكام السلطانية ، وذكر القاضي : أن الحاكم يحكم بالتواتر .

التالي السابق


الخدمات العلمية