الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أقر العبد غير المأذون له بمال : لم يقبل في الحال . ويتبع به بعد العتق ) . وهو المذهب ، نص عليه . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وهو أصح . [ ص: 143 ] وجزم به في العمدة ، والوجيز ، والمحرر ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي . قال في التلخيص ، والقواعد الأصولية : يتبع به بعد العتق . في أصح الروايتين قال في الفروع : فنصه يتبع به بعد عتقه . وعنه : يتعلق برقبته . اختاره الخرقي ، وغيره . قال في التلخيص : ذكرها القاضي . ولا وجه لها عندي . إلا أن يكون فيما لا تهمة فيه ، كالمال الذي أقر بسرقته . فإنه يقبل في القطع . ولا يقبل في المال . لكن يتبع به بعد العتق . انتهى . وتقدم في آخر الحجر : إقرار العبد المأذون له في كلام المصنف . فليعاود .

التالي السابق


الخدمات العلمية