الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال " له علي ألف إلى شهر " فأنكر المقر له التأجيل : لزمه مؤجلا ) . وهو المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وجزم به الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . ويحتمل أن يلزمه حالا . وهو لأبي الخطاب . فعلى المذهب : لو عزاه إلى سبب قابل للأمرين قبل في الضمان . وفي غيره وجهان . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، والنكت ، والنظم [ ص: 187 ] أحدهما : لا يقبل في غير الضمان . وهو ظاهر كلامه في المستوعب . وقال شيخنا في حواشي المحرر : الذي يظهر : أنه لا يقبل قوله في الأجل . انتهى . قلت : الصواب القبول مطلقا . قال في المنور : وإن أقر بمؤجل : أجل . وقال ابن عبدوس في تذكرته : ومن أقر بمؤجل : صدق . ولو عزاه إلى سبب يقبله الحلول ، ولمنكر التأجيل يمينه . انتهى .

وقال في تصحيح المحرر : الذي يظهر قبول دعواه .

تنبيه قال في النكت : قول صاحب المحرر " قبل في الضمان " أما كون القول قول المقر في الضمان : فلأنه فسر كلامه بما يحتمله من غير مخالفة لأصل ولا ظاهر فقبل ; لأن الضمان ثبوت الحق في الذمة فقط . ومن أصلنا صحة ضمان الحال مؤجلا . وأما إذا كان السبب غير ضمان كبيع وغيره فوجه قول المقر في التأجيل : أنه سبب يقبل الحلول والتأجيل ، فقبل قوله فيه ، كالضمان . ووجه عدم قبول قوله : أنه سبب مقتضاه الحلول . فوجب العمل بمقتضاه وأصله . وبهذا فارق الضمان . قال : وهذا ما ظهر لي من جل كلامه . وقال ابن عبد القوي بعد نظم كلام المحرر الذي يقوى عندي : أن مراده يقبل في الضمان أي يضمن ما أقر به ; لأنه إقرار عليه . فإن ادعى أنه ثمن مبيع أو أجرة ، ليكون بصدد أن لا يلزمه هو أو بعضه إن تعذر قبض ما ادعاه [ ص: 188 ] أو بعضه فأحد الوجهين : يقبل ; لأنه إنما أقر به كذلك . فأشبه ما إذا أقر بمائة سكة معينة أو ناقصة . قال ابن عبد القوي ، وقيل : بل مراده نفس الضمان . أي يقبل قوله : إنه ضامن ما أقر به عن شخص ، حتى إن برئ منه برئ المقر . ويريد بغيره : سائر الحقوق . انتهى كلام ابن عبد القوي . قال في النكت : ولا يخفى حكمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية