قوله ( وإن شهد شاهدان : أن له عليه ألفا ، وقال أحدهما : قضاه بعضه    ) ، مثل أن يقول " قضي منه مائة " ( بطلت شهادته ) ، هذا المذهب ، نص عليه ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وشرح ابن منجا  ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، واختاره  أبو الخطاب  ، وغيره ، ونقل  الأثرم    : تفسد في المائة كرجوعه ، قال الشارح    : والمنصوص عن  الإمام أحمد  رحمه الله : أنها تقبل فيما بقي ،  [ ص: 30 ] قال  الإمام أحمد  رحمه الله : ولو جاء بعد هذا المجلس ، فقال : أشهد أنه قضاه بعضه : لم يقبل منه ، قال الشارح    : فهذا يحتمل أنه أراد إذا جاء بعد الحكم ، فيحتاج قضاء المائة إلى شاهد آخر ، أو يمين . قوله ( وإن شهدا : أنه أقرضه ألفا ، ثم قال أحدهما : قضاه نصفه    : صحت شهادتهما ) هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، منهم : صاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وجزم به الشارح  ، وقال : وجها واحدا ، وكذلك ابن منجا  ، وقال في الفروع : لو شهدا أنه أقرضه ألفا ، ثم قال أحدهما : قضاه خمسمائة    : صح نص عليه ، وقال في المحرر : ونص فيما إذا شهدا أنه أقرضه ألفا ، ثم قال أحدها : قضاه خمسمائة : فشهادتهما صحيحة بالألف ، ويحتاج قضاء الخمسمائة إلى شاهد آخر ، أو يمين ، ويتخرج مثله في التي قبلها ، ويتخرج فيهما أن لا تثبت شهادتهما سوى خمسمائة . انتهى . وقال في الفروع : ويتخرج بطلان شهادته كرواية  الأثرم    . 
فوائد 
الأولى : لو شهد عند الشاهد عدلان أو عدل : أنه اقتضاه ذلك الحق ، أو قد باع ما اشتراه    : لم يشهد له ، نقله  ابن الحكم  ، وسأله ابن هانئ    : لو قضاه نصفه ، ثم جحده بقيته : أله أن يدعيه ، أو بقيته ؟  [ ص: 31 ] قال : يدعيه كله ، ويقيم البينة ، فتشهد على حقه كله ، ثم يقول للحاكم : قضاني نصفه . الثانية : لو علق طلاقا ، إن كان لزيد عليه شيء ، فشهد شاهدان : أنه أقرضه    : لم يحنث ، بل إن شهدا أن له عليه ، فحكم بهما ، قال في الفروع : ومرادهم في صادق ظاهر ، ولهذا قال في الرعاية : من حلف بالطلاق لا حق عليه لزيد ، فقامت عليه بينة تامة بحق لزيد    : حنث حكما . الثالثة : لو شهدا على رجل أنه طلق من نسائه ، أو أعتق من إمائه ، أو أبطل من وصاياه واحدة بعينها ، وقالا " نسينا عينها "  لم تقبل هذه الشهادة ، على الصحيح من المذهب ، قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وقيل : تقبل ، وجزم به في المبهج في صورة الوصية فيها ، قال في الترغيب : قال أصحابنا : يقرع بين الوصيتين ، فمن خرجت قرعتها فهي الصحيحة . الرابعة : هل يشهد عقدا فاسدا مختلفا فيه ، ويشهد به  ؟ ، قال في الفروع : يتوجه دخولها فيمن أتى فرعا مختلفا فيه ، وقال  القاضي  في التعليق : يشهد ، وقال  المصنف  في المغني : لو رهن الرهن بحق ثان : كان رهنا بالأول فقط ، فإن شهد بذلك شاهدان ، فإن اعتقدا فساده : لم يكن لهما ، وإن اعتقدا صحته : جاز أن يشهدا بكيفية الحال فقط ، ومنعه  الإمام أحمد  رحمه الله ، في رواية الجماعة إذا علمه بتخصيص بعض ولده أو تفضيله ، وذكره فيه الحارثي  عن الأصحاب ،  [ ص: 32 ] وقال في الفروع : ويتوجه : يكره ما ظن فساده ، ويتوجه وجه : يحرم . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					