الثانية : يعتبر في صحة التوبة    : رد المظلمة إلى ربها ، وأن يستحله ، أو يستمهله معسر ، ومبادرته إلى حق الله تعالى حسب إمكانه ، ذكره في الترغيب ، وغيره ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ، وذكر المصنف ، وغيره : يعتبر رد المظلمة أو بدلها ، أو نية الرد متى قدر ، وتقدم في آخر القذف : إذا كان عليه حق غير مالي لحي  ، فأما إن كان المظلمة لميت في مال    : رده إلى ذريته ، فإن لم يكن له وارث : فإلى بيت المال ، وإن كانت للميت في عرضه كسبه وقذفه فينوي استحلاله إن قدر في الآخرة ، أو يستغفر الله له حتى يرضيه عنه  [ ص: 59 ] 
والظاهر : صحة توبته في الدنيا ، مع بقاء حق المظلوم عليه لعجزه عن الخلاص منه كالدين ، فتقبل شهادته وتصح إمامته ، قاله ابن نصر الله  في حواشي الفروع ،  وعنه    : لا تقبل توبة مبتدع ، اختاره  أبو إسحاق    . 
				
						
						
