قوله ( ولا تعتبر في الشهادة الحرية ، بل تجوز شهادة العبد في كل شيء ، إلا في الحدود والقصاص ، على إحدى الروايتين ) ، شهادة العبد  لا تخلو : إما أن تكون في الحدود والقصاص ، أو في غيرهما ، فإن كانت في غيرهما : قبلت ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، ونقل  أبو الخطاب  رواية : يشترط في الشهادة الحرية ، ذكره  الخلال  في أن الحر لا يقتل بالعبد ، وفي مختصر  ابن رزين    : في شهادة العبد خلاف ، وإن كانت في الحدود والقصاص : قبلت أيضا ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، واختاره ابن حامد  ،  وأبو الخطاب  في الانتصار ،  وابن عقيل  ،  والقاضي يعقوب  ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، واختاره في القواعد الأصولية ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، والفروع ، وغيرهم ،  [ ص: 61 ]  وعنه    : لا تقبل فيهما ، قال في الفروع : وهي أشهر ، قال ابن هبيرة    : هو المشهور من مذهب  الإمام أحمد  رحمه الله ، قال  المصنف  ، والشارح    : هذا ظاهر المذهب ، وقطع به  القاضي  في التعليق ، وتابعه جماعة ، وقدمه في الخلاصة ، وجزم به في العمدة ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وهو من مفردات المذهب ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، وقال  الخرقي  ، وأبو الفرج  ، وصاحب الروضة : لا تقبل في الحدود خاصة ، وهو رواية في الترغيب ، وهو ظاهر رواية  الميموني  ، وهو أحد الاحتمالين في الكافي ، والمغني . 
فائدتان 
إحداهما : حيث تعينت عليه : حرم على سيده منعه ، ونقل المروذي    : من أجاز شهادته : لم يجز لسيده منعه من قيامه بها . الثانية : لو عتق بمجلس الحكم ، فشهد    : حرم رده ، قال في الانتصار ، والمفردات : فلو رده الحاكم ، مع ثبوت عدالته : فسق . 
				
						
						
