قوله ( وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات ، إذا تيقن الصوت وبالاستفاضة  ، وتجوز في )   ( المرئيات التي تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يميز به )  بلا نزاع ،  [ ص: 62 ]   ( فإن لم يعرفه إلا بعينه فقال  القاضي    : تقبل شهادته أيضا ويصفه للحاكم بما يتميز به ) ، وهو المذهب ، نص عليه ، قال في تجريد العناية : وهو الأظهر ، وجزم به في الوجيز ، وشرح  ابن رزين  ، وصححه في تصحيح المحرر ، وقدمه في الشرح ، ويحتمل أن لا تجوز ; لأن هذا مما لا ينضبط غالبا ، وهو وجه في المحرر ، وغيره وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وقال : ونصه يقبل والزركشي  ، وقال : ولعل لهما التفاتا إلى القولين في السلم في الحيوان . انتهى . قلت    : الصحيح من المذهب : صحة السلم فيه ، فعلى هذا تصح الشهادة به . وكذا الحكم لو عرفه يقينا بصوته ، وجزم في المغني هنا بالقولين ، وقال في الرعايتين : وإن عرفه بعينه فقط وقيل : أو بصوته فوصفه للحاكم بما يميزه : فوجهان . 
فائدة : 
قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : وكذا الحكم إن تعذرت رؤية العين المشهود لها ، أو عليها ، أو بها ، لموت أو غيبة . 
				
						
						
