[ ص: 87 ] قوله ( وإذا : لم يثبت قصاص ولا دية ) ، هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب ، شهد بقتل العمد رجل وامرأتان : يثبت المال إن كان المجني عليه عبدا ، نقلها وعنه ابن منصور ، قال في الرعاية : أو حرا ، فلا قود فيه ، ويثبت المال . قوله ( وإن ثبت المال دون القطع ) ، هذا الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وصححه في النظم ، وغيره ، واختار في الإرشاد والمبهج : أنه لا يثبت المال كالقطع ، وبنى في الترغيب على القولين : القضاء بالغرة على ناكل . شهدوا بالسرقة
قوله ( وإن ) ، فيثبت العوض ، وتبين بدعواه على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر ، وقال في الرعاية : وقيل بل بذلك ، ( وإن ادعى رجل الخلع : قبل فيه رجل وامرأتان لم يقبل فيه إلا رجلان ) بلا نزاع ، لكن لو ادعته ، المرأة : ثبت المهر ; لأن النكاح حق له . أتت المرأة برجل وامرأتين شهدا أنه تزوجها بمهر