قوله ( وإن أقر المريض بوارث    : صح ) . هذا المذهب بلا ريب . قال  المصنف  ، والشارح  هذا أصح . قال في المحرر : وهو الأصح . قال ابن منجا    : هذا المذهب . وهو أصح .  [ ص: 140 ] قال في الفروع : فيصح على الأصح . قال الناظم    : هذا أشهر القولين من نص  الإمام أحمد  رحمه الله . قال في الخلاصة : وإن أقر بوارث : صح في الأصح . قال  ابن رزين    : هذا أظهر . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .  وعنه    : لا يصح . قدمه  ابن رزين  في شرحه . ويأتي قريبا : لو أقر من عليه الولاء بنسب وارث    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					