قوله ( وإن أقر السيد لعبده ، أو العبد لسيده بمال    : لم يصح ) وهو المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : لو أقر العبد لسيده    : لم يصح . على المذهب . وهذا ينبني على ثبوت مال السيد في ذمة العبد ابتداء أو دواما . وفيه ثلاثة أوجه في الصداق . انتهى . وقيل : يصح إن قلنا يملك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					