[ ص: 145 ] فائدتان . إحداهما 
قوله ( وإن أقر لعبد غيره بمال    : صح . وكان لمالكه ) . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : إذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية ، بدون إذن السيد : لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد . قال : وقد قال : بلى ، وإن لم نقل بذلك . لجواز أن يكون قد تملك مباحا فأقر بعينه ، أو أتلفه وضمن قيمته . 
الثانية لو أقر العبد بنكاح أو تعزير قذف    : صح الإقرار ، وإن كذبه السيد . قال  المصنف    : لأن الحق للعبد دون المولى . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : وهذا في النكاح فيه نظر . فإن النكاح لا يصح بدون إذن سيده . وفي ثبوته للعبد على السيد ضرر . فلا يقبل إلا بتصديقه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					