ومنها : لو أقر له بنخلة  ، لم يكن مقرا بأرضها وليس لرب الأرض قلعها وثمرتها للمقر له وفي الانتصار : احتمال أنها كالبيع يعني : إن كان لها ثمر باد : فهي للمقر دون المقر له قال  الإمام أحمد  رحمه الله فيمن أقر بها : هي له بأصلها قال في الانتصار : فيحتمل أنه أراد أرضها ويحتمل : لا وعلى الوجهين يخرج : هل له إعادة غيرها أم لا ؟ والوجه الثاني : اختاره  أبو إسحاق  قال  أبو الوفاء    : والبيع مثله قال في الفروع : كذا قال  [ ص: 237 ] يعني : عن صاحب الانتصار ، لذكره : أن كلام  الإمام أحمد  رحمه الله تعالى يحتمل وجهين قال : ورواية مهنا  هي له بأصلها فإن ماتت أو سقطت : لم يكن له موضعها يرد ما قاله في الانتصار من أحد الاحتمالين ومنها : لو أقر ببستان    : شمل الأشجار ولو أقر بشجرة  شمل الأغصان والله أعلم بالصواب وهذا آخر ما تيسر جمعه وتصحيحه والله نسأل : أن يجعله خالصا لوجهه الكريم نافعا للناظر فيه مصلحا ما فيه من سقيم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					