[ ص: 16 ] فصل
ومن أفطر ، وقيل : لا ، مع صحو ، واختاره في المستوعب صام بشاهدين ثلاثين يوما ولم يره إذن أحد وأبو محمد بن الجوزي لأن عدم الهلال يقين ، فيقدم على الظن وهي الشهادة ، وعلى الأول فيمن صام بقول واحد وجهان ، وقيل : روايتان ( م 4 ) وقيل : لا فطر مع الغيم ، [ ص: 17 ] اختاره صاحب المحرر ( و هـ ) والأصح للشافعية ، وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا ، لأن الصوم إنما كان احتياطا ، فمع موافقته للأصل وهو بقاء رمضان أولى ، وقيل : بلى ، قال صاحب الرعاية : إن صاموا جزما مع الغيم أفطروا وإلا فلا ، فعلى الأول إن غم هلال شعبان وهلال رمضان فقد نصوم اثنين وثلاثين يوما ، حيث نقصنا رجبا وشعبان وكانا كاملين ، وكذا الزيادة إن غم هلال رمضان وشوال وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين .
وفي المستوعب : وعلى هذا فقس ، وليس مراده مطلقا ، قال في شرح . قالوا يعني العلماء لا يقع النقص متواليا في أكثر من أربعة أشهر ، وفي الصحيحين من حديث مسلم أبي بكر { } نقل شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة عبد الله وغيرهما : لا يجتمع نقصانهما في سنة واحدة ، ولعل المراد : غالبا ، وأنكر والأثرم تأويل من تأوله على السنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيها ، ونقل أحمد أبو داود : لا أدري ما هذا ؟ قد رأيناهما ينقصان .
وقال : معناه ثواب العامل فيهما على عهد إبراهيم الحربي واليوم واحد ، ويتوجه احتمال لا ينقص ثوابهما وإن نقص العدد ، وفاقا أبي بكر الصديق لإسحاق وجماعة من العلماء .
وقاله ابن هبيرة ، قال : ويزيدهما فضلا إن كانا كاملين ، قال : الأشبه الأول ، لأن فيه دلالة على معجزة النبوة ، لأنه أخبر بما يكون في الثاني ، وما ذهبوا إليه فإنما هو إثبات حكم كذا قال . القاضي
وإن قضوا يوما فقط ، نقله صاموا ثمانية وعشرين ثم رأوا هلال شوال ، واحتج بقول علي رضي الله عنه ، ولبعد الغلط بيومين . ويتوجه [ ص: 18 ] تخريج واحتمال . حنبل
[ ص: 16 ]