[ ص: 38 ] باب نية الصوم وما يتعلق بها 
لا يصح صوم إلا بنية  ، ذكره بعضهم ( ع ) كالصلاة والزكاة والحج ، وخالف  زفر  في صوم رمضان في حق المقيم الصحيح ومن نسي النية أو أغمي عليه حتى طلع الفجر  لم يصح ، وتعتبر النية من الليل لكل صوم واجب ( و  م   ش    ) لقوله عليه السلام : { لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل   } رواه الخمسة قال  الدارقطني   والخطابي   والبيهقي    : رفعه عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم  وهو من الثقات ، ولم يثبت  أحمد  رفعه بل عن حفصة   وابن عمر  ، وصحح الترمذي  وقفه على  ابن عمر  ،  وللدارقطني  عن أبي بكر أحمد بن محمد  حدثنا روح بن الفرج أبو الزنباع  ، حدثنا عبد الله بن عباد  ، حدثنا  المفضل بن فضالة  ، حدثني يحيى بن أيوب  ، عن يحيى بن سعيد  ، عن  عمر  ، عن  عائشة  ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له   } قال  الدارقطني    : تفرد به عبد الله بن عباد  عن المفضل  بهذا الإسناد ، وكلهم ثقات ، وذكر بعضهم أنه ضعيف ، ثم قال : قال  ابن حبان    : روى عنه أبو الزنباع  روح نسخة موضوعة ، ورواه  مالك   والنسائي  عنها موقوفا ، وعن حفصة  وعن  ابن عمر    [ موقوفا ] والله أعلم ، ولأن النية عند ابتداء العبادة كالصلاة والحج ، وعند بعض الشافعية تجزئ النية مع طلوع الفجر ، وأبطله صاحب المحرر بالخبر ، وبأن الشرط يسبق المشروط ، قال : وكذا  [ ص: 39 ] القول في الصلاة وغيرها لا بد أن توجد النية قبل دخوله فيها ، كذا قال ، وسبق كلامه وكلام غيره : الأفضل مقارنة النية للتكبير ومذهب  أبي حنيفة  وصاحبيه يجزئ رمضان والنذر المعين بنية قبل الزوال  ، وعند الأوزاعي  يجزئ كل صوم بنية قبل الزوال وبعده ، وحكي عن  ابن المسيب    . 
     	
		  [ ص: 39 ] 
				
						
						
